responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245


المقصد الثاني : في الجناية على المنافع وهي سبعة :
( الأوّل ) : العقل وفيه الدية . وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم [ 1 ] ، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان . وفي المبسوط : يُقدَّر بالزمان . فلو جُنَّ يوماً وأفاق يوماً ، كان الذاهب نصفه . أو جنّ يوماً وأفاق يومين ، كان الذاهب ثلثه ، وهو تخمين ، ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله ، ولو شجَّه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين . وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأوّل أشبه .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 365 ، الباب 6 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .

245

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست