نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 202
وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ، لأنّ منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولاً عن عموم الروايات المشهورة . وفي أدرة الخصيتين أربعمئة [ 1 ] دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مئة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أنّ الشهرة تؤيده .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 383 - 384 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 4 ) التهذيب 10 : 307 ، الحديث 26 . ( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 311 - 312 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
202
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 202