نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 156
الخامس : الشفتان وفيهما الدية إجماعاً . وفي تقدير دية كلّ واحدة خلافٌ . قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة المفيد ( رحمه الله ) . وفي الخلاف : في العليا أربعمئة وفي السفلى ستمئة ، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . وذكره ظريف في كتابه أيضاً [ 1 ] ،
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 و 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 283 - 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 4 ) المقنعة : 755 ، المبسوط 7 : 132 . ( 5 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 398 ، وسلاّر في المراسم : 246 . ( 6 ) منهم الصدوق في المقنع : 511 ، والشيخ في النهاية : 766 ، والعلامة في المختلف 9 : 370 . ( 7 ) حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 9 : 369 ، ونقله المحقق عن ابن بابويه في المختصر النافع : 300 .
156
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 156