responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) ( عدد الصفحات : 404)


ولو جذب الثاني ثالثاً ، فماتوا بوقوع كلّ واحد منهم على صاحبه ، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته [ 1 ] ويضمن الثاني النصف ، والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأوّل فيضمن الأوّل نصف ديته ولا ضمان على الثالث ، وللثالث الدية . فإن رجّحنا المباشرة ، فديته على الثاني . وإن شرّكنا بين القابض والجاذب ، فالدية على الأوّل والثاني نصفين .
ولو جذب الثالث رابعاً ، فمات بعض على بعض ، فللأوّل ثلثا الدية لأنّه مات بجذبه الثاني عليه ، وبجذب الثاني الثالث عليه ، وبجذب الثالث الرابع ، فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ، ولا ضمان على الرابع . وللثاني ثلثا الدية أيضاً ، لأنّه مات بجذب الأوّل ، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه ، وبجذب الثالث الرابع عليه ، فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأوّل والثالث . وللثالث ثلث الدية أيضاً ، لأنّه مات بجذبه الرابع ، وبجذب الثاني والأوّل له ، أمّا الرابع فليس عليه شيء ، وله الدية كاملة . فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه . وإن شرّكنا ، كانت ديته أثلاثاً بين الأوّل والثاني والثالث .

121

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست