نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 102
قال الشيخ : يضمن بالتفريط مع الضراوة ، وهو بعيد ، إذ لم تجر العادة بربطها ، نعم يجوز قتلها [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 276 - 277 ، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 255 ، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 .
102
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 102