responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 67


أمّا الصادم لو مات فهدر ، إذا كان المصدوم في ملكه ، أو في موضع مباح ، أو في طريق واسع . ولو كان في طريق المسلمين ضيق ، قيل : يضمن المصدوم ديته ، لأنّه فرّط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه ، كما إذا جلس في الطريق الضيّق وعثر به إنسان . هذا إذا كان لا عن قصد . ولو كان قاصداً وله مندوحة ، فدمه هدر ، وعليه ضمان المصدوم .
( السابعة ) : إذا اصطدم حرّان فماتا ، فلورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف وهو قدر نصيبه ، لأنّ كلّ واحد منهما تَلِفَ بفعله وفعل غيره . ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ، ويقع التقاصّ في الدية . وإن قصد القتل ، فهو عمد . أمّا لو كانا صبيين والركوب منهما فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الآخر . ولو أركبهما وليّهما ، فالضمان على عاقلة الصبيين لأنّ له ذلك ولو أركبهما أجنبي ، فضمان دية كلّ واحد بتمامها على المركب . ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما ، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدرٌ وما على صاحبه لأنّه فات بتلفه ، ولا يضمن المولى .
ولو اصطدم حرّان ، فمات أحدهما فعلى ما قلناه ، يضمن الباقي نصف دية التالف . وفي رواية عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) [ 1 ] ، يضمن الباقي دية الميت .


( 1 ) جواهر الكلام 43 : 68 .

67

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست