نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 66
أمّا لو فرّ ، فألقى نفسه في بئر أو على سقف ، قال الشيخ : لا ضمان ، لأنّه ألجأه إلى الهرب [ 1 ] لا إلى الوقوع ، فهو المباشر لإِهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب . وكذا لو صادفه في هربه سَبُع فأكله . ولو كان المطلوب أعمى ، ضمن الطالب ديته ، لأنّه سبب ملجئ . وكذا لو كان مبصراً ، فوقع في بئر لا يعلمها ، أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد ، لأنّه يفترس في المضيق غالباً . ( السادسة ) : إذا صدمه فمات المصدوم ، فديته في مال الصادم [ 2 ] .
66
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 66