نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 64
( الخامسة ) : من صاح ببالغ فمات ، فلا دية [ 1 ] ، أمّا لو كان مريضاً أو مجنوناً أو طفلاً ، أو اغتفل البالغ الكامل ، وفاجأه بالصيحة ، لزمه الضمان . ولو قيل بالتسوية في الضمان ، كان حسناً ; لأنّه سبب الإِتلاف ظاهراً . وقال الشيخ : الدية على العاقلة ، وفيه إشكال ، من حيث قَصَدَ الصائح إلى الإِخافة ، فهو عمد الخطأ . وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 111 ، الحديث 5219 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 150 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، الحديث 7 .
64
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 64