نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 63
( الرابعة ) : من حمل على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 270 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 244 ، الباب 10 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الكافي 7 : 350 ، الحديث 5 ، والتهذيب 10 : 230 ، الحديث 42 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 258 ، الحديث 3932 .
63
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 63