نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 62
( الثالثة ) : إذا أعنف بزوجته جماعاً في قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ضمن الدية [ 1 ] . وكذا الزوجة ، وفي النهاية إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء ، والرواية ضعيفة .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 269 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 269 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 269 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 .
62
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 62