نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 59
ولو كان الطبيب عارفاً ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى التلف ، قيل : لا يضمن [ 1 ] لأنّ الضمان يسقط بالإِذن ، لأنّه فعلٌ سائغ شرعاً ، وقيل : يضمن لمباشرته الإِتلاف ، وهو أشبه . فإن قلنا لا يضمن ، فلا بحث . وإن قلنا يضمن ، فهو يضمن في ماله . وهل يبرأ بالإِبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ، لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن ، ولأنّ العلاج مما تمسّ الحاجة إليه . فلو لم يشرّع الإبراء ، تعذّر العلاج ، وقيل : لا يبرأ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته .
59
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 59