responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59


ولو كان الطبيب عارفاً ، وأذن له المريض في العلاج ، فآل إلى التلف ، قيل :
لا يضمن [ 1 ] لأنّ الضمان يسقط بالإِذن ، لأنّه فعلٌ سائغ شرعاً ، وقيل : يضمن لمباشرته الإِتلاف ، وهو أشبه . فإن قلنا لا يضمن ، فلا بحث . وإن قلنا يضمن ، فهو يضمن في ماله . وهل يبرأ بالإِبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ، لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبّب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن ، ولأنّ العلاج مما تمسّ الحاجة إليه . فلو لم يشرّع الإبراء ، تعذّر العلاج ، وقيل : لا يبرأ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته .

59

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست