نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 382
( الثانية ) : لو أقرَّ بنسب مجهول ، ألحقناه [ 1 ] به . فلو ادّعاه الآخر وأقام البيّنة ، قضينا له بالنسب ، وأبطلنا الأوّل . فلو ادّعاه ثالث وأقام البيّنة أنّه ولد على فراشه قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب .
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 271 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث الأوّل .
382
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 382