نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 363
أما الأرش فقد قال في المبسوط : يُستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها ، إذا كانت ثلث الدية فما دون ; لأنّ العاقلة لا تعقل حالاً ، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش . قال : ولو كان دون الثلثين ، حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول ، والباقي عند انسلاخ الثاني . ولو كان أكثر من الدية ، كقطع يدين وقلع عينين ، وكان لاثنين ، حلّ لكلّ واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية . وإن كان لواحد حلّ له الثلث ، لكلّ جناية سدس الدية ، وفي هذا كلّه الإشكال الأوّل . ولا تعقل العاقلة ، إقراراً ولا صلحاً [ 1 ] ولا جناية عمد ، مع وجود القاتل ، ولو كانت موجبة للدية ، كقتل الأب ولده ، أو المسلم الذمي ، أو الحرّ المملوك .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 399 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل .
363
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 363