responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 363


أما الأرش فقد قال في المبسوط : يُستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها ، إذا كانت ثلث الدية فما دون ; لأنّ العاقلة لا تعقل حالاً ، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش . قال : ولو كان دون الثلثين ، حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول ، والباقي عند انسلاخ الثاني . ولو كان أكثر من الدية ، كقطع يدين وقلع عينين ، وكان لاثنين ، حلّ لكلّ واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية . وإن كان لواحد حلّ له الثلث ، لكلّ جناية سدس الدية ، وفي هذا كلّه الإشكال الأوّل .
ولا تعقل العاقلة ، إقراراً ولا صلحاً [ 1 ] ولا جناية عمد ، مع وجود القاتل ، ولو كانت موجبة للدية ، كقتل الأب ولده ، أو المسلم الذمي ، أو الحرّ المملوك .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 399 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل .

363

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست