العامد الدية ، وجبت الكفّارة قطعاً . ولو قتل قوداً ، هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سبباً [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 30 ، الباب 9 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل .