نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 349
ولو ظنّه كافراً ، فلا دية ، وعليه الكفّارة [ 1 ] . ولو كان أسيراً ، قال الشيخ : ضمن الدية والكفّارة ; لأنّه لا قدرة للأسير على التخلّص ، وفيه تردد . ولو اشترك جماعة في قتل واحد ، فعلى كلّ واحد كفّارة [ 2 ] ، وإذا قبل من
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 154 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل .
349
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 349