نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 336
وتلزمه الكفارة في كلّ واحدة من هذه الحالات [ 1 ] . ولو ألقته حيّاً فقتله آخر ، فإن كانت حياته مستقرّة ، فالثاني قاتل [ 2 ] ولا ضمان على الأوّل ويُعزَّر وإن لم تكن مستقرّة ، فالأوّل قاتل والثاني آثم يُعزَّر لخطئه .
( 1 ) سورة النساء : الآية 92 .
336
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 336