ولو ضربها فألقته ، فمات عند سقوطه ، فالضارب قاتل [ 1 ] يُقتل إن كان عمداً ، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيهاً ، ويضمنها العاقلة إن كان خطأً .
( 1 ) التهذيب 10 : 170 ، الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 75 - 76 ، الباب 31 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .