نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 322
ويتعلّق بكلّ واحدة من هذه أُمور ثلاثة : وجوب الدية ، وانقضاء العدّة ، وصيرورة الأمة أُمّ ولد . ولو قيل : ما الفائدة ، وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة ؟ قلنا : الفائدة هي التسلّط على إبطال التصرّفات السابقة ، التي يمنع منها الاستيلاد . أمّا النطفة : فلا يتعلّق بها إلاّ الدية ، وهي عشرون ديناراً بعد إلقائها في الرحم . وقال في النهاية : تصير بذلك في حكم المستولدة [ 1 ] ، وهو بعيد .
( 1 ) النهاية : 546 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 314 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
322
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 322