نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 320
ولو كان الحمل زائداً عن واحد ، فلكلّ واحد دية [ 1 ] . ولا كفارة على الجاني [ 2 ] . ولو ولجت فيه الروح ، فدية كاملة للذكر ، ونصف للأُنثى [ 3 ] . ولا تجب إلاّ مع تيقّن الحياة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة ، لاحتمال كونها عن ريح . وتجب الكفّارة هنا مع مباشرة الجناية .
320
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 320