ولو قتل في الشهر الحرام ، أُلزم ديةً وثلثاً ، من أي الأجناس كان ، تغليظاً [ 1 ] .
( 1 ) حكاه ابن إدريس في السرائر 3 : 334 ، والنووي في المجموع 19 : 143 . ( 2 ) حكاه السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج 2 : 197 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 203 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الكافي 1 : 390 - 391 ، الحديث 3 .