responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 307


( التاسعة ) : كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح ، فيه من المرأة ديتها [ 1 ] . وكذا من الذمي ديته ، ومن العبد قيمته . وما فيه مقدَّر من الحرّ ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمّي وقيمة العبد .
( العاشرة ) : كلّ موضع قلنا : فيه الأرش والحكومة ، فهما واحد ، والمعنى أنّه يُقوَّم صحيحاً لو كان مملوكاً ، ويُقوَّم مع الجناية ، ويُنسب إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . وإن كان المجني عليه مملوكاً ، أخذ مولاه قدر النقصان [ 2 ] .

307

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست