نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 307
( التاسعة ) : كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح ، فيه من المرأة ديتها [ 1 ] . وكذا من الذمي ديته ، ومن العبد قيمته . وما فيه مقدَّر من الحرّ ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمّي وقيمة العبد . ( العاشرة ) : كلّ موضع قلنا : فيه الأرش والحكومة ، فهما واحد ، والمعنى أنّه يُقوَّم صحيحاً لو كان مملوكاً ، ويُقوَّم مع الجناية ، ويُنسب إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . وإن كان المجني عليه مملوكاً ، أخذ مولاه قدر النقصان [ 2 ] .
307
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 307