نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 287
ومن لواحق هذا الباب مسائل : ( الأُولى ) : دية النافذة في الأنف ثلث الدية [ 1 ] ، فإن صَلُحت فخُمْس الدية مئتا دينار . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعُشْر الدية .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 293 ، الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
287
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 287