نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 286
وأمّا الدامغة : فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة . ولا قصاص في المأمومة ; لأنّ السلامة معها غير غالبة . ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز ، والزيادة ثمان وعشرون بعيراً . قال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على أنّ ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعاً للنقل . ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة [ 1 ] ، وثالث منقلة ، ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضاً ، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضاً ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيراً .
286
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 286