نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 283
وأمّا المنقلة : فهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وديتها خمسة عشر بعيراً [ 1 ] ، ولا قصاص فيها ، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ، ويأخذ دية ما زاد ، وهو عشر من الإبل .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 379 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 4 .
283
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 283