نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 282
وأمّا الهاشمة : فهي التي تهشم العظم ، وديتها عشرة من الإبل أرباعاً إن كان خطأً وأثلاثاً إن كان شبيه العمد ، ولا قصاص فيها . ويتعلّق الحكم بالكسر ، وإن لم يكن جرح . ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتّصل الهشم باطناً ، قال في المبسوط : هما هاشمتان وفيه تردد [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 382 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 15 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 169 ، الحديث 5386 .
282
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 282