responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277


فروع : لو أوضحه اثنتين ، ففي كلّ واحدة خمس من الإبل . ولو وصل الجاني بينهما ، صارتا واحدة [ 1 ] ، كما لو أوضحه ابتداءً وكذا لو سرتا ، فذهب ما بينهما ; لأنّ السراية من فعله . ولو وصل بينهما غيره لزم الأوّل ديتان ، والواصل ثالثة ; لأنّ فعله لا يبني على فعل غيره . ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأوّل ديتان ، والواصلة هدر . ولو اختلفا فقال الجاني : أنا شققت بينهما ، وأنكر المجني عليه ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنّ الأصل ثبوت الديتين ، ولم يثبت المسقط .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 381 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 13 .

277

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست