نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 264
ولو ادّعى النقصان فيهما ، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سِنِّه [ 1 ] ، وأُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالإِيمان . ولا تقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات . ولو قلع عيناً ، وقال : كانت قائمة ، وقال المجني عليه كانت صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه . وربّما خطر أنّ القول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنّ الأصل الصحّة ، وهو ضعيف ; لأنّ أصل الصحة معارض بأصل البراءة ، واستحقاق الدية والقصاص منوطٌ بتيقّن السبب ، ولا يقين هنا ; لأنّ الأصل ظنّ لا قطع . ( الرابع ) : الشمّ وفيه الدية كاملة [ 2 ] . وإذا ادّعى ذهابه عقيب الجناية ، اعتبر بالأشياء الطيّبة والمنتنة ، ثمّ يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له ; لأنّه لا طريق إلى البيّنة . وفي رواية يُحرق له حراق ويقرّب منه ، فإن دمعت عيناه ونحّي أنفه ، فهو كاذب .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 130 ، الحديث 5277 .
264
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 264