نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 258
وكذا لو قالا : يُرجى عوده ، لكن لا تقدير له . أو قالا : بعد مدّة معيّنة فانقضت ، ولم يعد . وكذا لو مات قبل المدّة . أمّا لو عاد ففيه الأرش [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 365 ، الباب 6 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 19 ، الحديث 3250 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
258
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 258