responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 255


ولو أكذب الجاني عند دعوى ذهابه ، أو قال : لا أعلم [ 1 ] ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقّق ما ادّعاه وإلاّ أحلف القسامة ، وحكم له .
ولو ذهب سمع إحدى الأُذنين ، ففيه نصف الدية [ 2 ] .
ولو نقص سمع إحداهما ، قيس إلى الأُخرى ، بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يُعاد عليه ذلك مرّة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صُدِّق . ثمّ تطلق الناقصة وتُسَدّ الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يكرّر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحسب التفاوت .

255

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست