( السادسة ) : من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها . [ 1 ] وفي رواية ديتها ، وهي أولى - ومثل مهر نسائها .
( 1 ) الكافي 7 : 377 ، الحديث 21 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 147 ، الحديث 5326 ، التهذيب 10 : 251 ، الحديث 26 . ( 2 ) نسبه السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج 2 : 370 .