نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 235
مسألة 336 : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار [ 1 ] ومع العثم مئة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ودية نقبها نصف دية موضحتها ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 307 - 308 ، الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 378 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 3 .
235
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 235