نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 234
مسألة 335 : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار [ 1 ] وفي صدعها ثمانون ديناراً وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 307 - 308 ، الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
234
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 234