نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 233
مسألة 334 : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية [ 1 ] الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل وفي صدعها ثمانون ديناراً وفي موضحتها ربع دية كسرها وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 306 - 307 ، الباب 15 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
233
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 233