نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 232
مسألة 333 : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس [ 1 ] دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ، والأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 304 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 306 - 307 ، الباب 15 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
232
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 232