نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 226
مسألة 326 : في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، نهاية الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 302 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، نهاية الحديث الأوّل .
226
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 226