نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 225
مسألة 324 : في كسر كلا الزندين إذا جبر على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً [ 1 ] وفي نقل عظامها نصف دية كسرها . مسألة 325 : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 300 ، الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 301 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 3 ) التهذيب 10 : 302 ، وانظر كتاب العين 4 : 377 ، مادة " رسغ " .
225
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 225