نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 215
( الثالثة ) : في كسر عظم من عضو ، خُمس دية ذلك العضو . فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضّحته ربع دية كسره . وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية فكّه [ 1 ] .
215
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 215