نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 209
ولو لم يكن زوجاً ، وكان مكرهاً ، فلها المهر والدية [ 1 ] . وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدية . ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر ؟ فيه تردد ، والأشبه وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه بالعمد . ( السابع عشر ) : قال في المبسوط : في الأليتين [ 2 ] الدية . وفي كلّ واحدة نصف الدية .
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 103 - 104 ، الباب 34 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 9 .
209
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 209