responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209


ولو لم يكن زوجاً ، وكان مكرهاً ، فلها المهر والدية [ 1 ] . وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدية . ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر ؟ فيه تردد ، والأشبه وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه بالعمد .
( السابع عشر ) : قال في المبسوط : في الأليتين [ 2 ] الدية . وفي كلّ واحدة نصف الدية .


( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 103 - 104 ، الباب 34 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 9 .

209

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست