نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 204
وفي إفضاء المرأة ديتها [ 1 ] ، وتسقط في طرف الزوج ، إن كان بالوطء بعد بلوغها . ولو كان قبل البلوغ ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإِنفاق عليها حتّى يموت أحدهما .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 171 ، الباب 9 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) التهذيب 10 : 252 ، الحديث 31 .
204
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 204