نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 197
ولو قطع الحلمتين [ 1 ] ، قال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال ، من حيث إنّ الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما . أمّا حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية . وقال ابن بابويه ( رحمه الله ) : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون ديناراً . وكذا ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في التهذيب عن ظريف . وفي إيجاب الدية فيهما بُعد . والشيخ أضرب عن رواية ظريف ، وتمسّك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 354 ، الباب 46 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المبسوط 7 : 148 . ( 3 ) التحرير 5 : 597 . والوسيلة : 442 و 450 ، والسرائر 3 : 394 .
197
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 197