نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 196
( الرابع عشر ) : الثديان وفيهما من المرأة ديتها . وفي كلّ واحد نصف ديتها [ 1 ] . ولو انقطع لبنهما ، ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله . ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ، ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة . ولو أجاف مع ذلك الصدر ، لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
196
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 196