نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 182
( العاشر ) : اليدان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وحدّهما المعصم . فلو قطعت مع الأصابع ، فدية اليد خمسمئة دينار . ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمئة دينار ، ولو قطع معها شيء من الزند ، ففي اليد خمسمئة دينار ، وفي الزائدة الحكومة . ولو قُطِعَت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط : عندنا فيه مقدّر ، محيلاً على التهذيب [ 1 ] .
182
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 182