نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 168
ولو جنى على لسانه فذهب كلامه ، ثم عاد ، هل تستعاد الدية ؟ قال في المبسوط : نعم ، لأنّه لو ذهب لما عاد . وقال في الخلاف : لا ، وهو الأشبه [ 1 ] . أمّا لو قلع سن المثغر ، فأخذ ديتها ثمّ عادت ، لم تستعد ديتها ، لأنّ الثانية غير الأُولى . وكذا لو اتّفق أنّه قطع لسانه فأنبته اللّه تعالى ، لأنّ العادة لم تقضِ بعوده ، فيكون هبة . ولو كان للّسان طرفان ، فأذهب أحدهما ، اعتبر بالحروف ، فإن نطق بالجميع فلا دية ، وفيه الأرش لأنّه زيادة .
( 1 ) الخلاف 5 : 242 ، المسألة 37 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 359 ، الباب 2 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 5 .
168
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 168