الثالث : الأنف وفيه الدية كاملة إذا استُؤصل [ 1 ] . وكذا لو قطع مارنه ، وهو ما لانَ منه .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .