نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 136
وفي الأهداب تردّد . [ 1 ] قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان . والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد . وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه ، استناداً إلى البراءة الأصليّة [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 و 287 ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 12 . ( 2 ) المبسوط 7 : 130 ، الخلاف 5 : 197 ، المسألة 67 ، والصفحة 236 ، المسألة 25 . ( 3 ) في الصفحة 129 .
136
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 136