نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 112
ولو اجتمع سببان ، ضمن من سبقت الجناية بسببه [ 1 ] ، كما لو ألقى حجراً في غير ملكه ، وحفر الآخر بئراً ، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع . هذا مع تساويهما في العدوان . ولو كان أحدهما عادياً كان الضمان عليه . وكذا لو نصب سكّيناً في بئر محفورة في غير ملكه ، فتردّى إنسان على تلك السكّين ، فالضمان على الحافر ترجيحاً للأوّل . وربّما خطر بالبال التساوي في الضمان ، لأنّ التلف لم يتمحّض من أحدهما لكنّ الأوّل أشبه .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 254 ، الباب 17 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .
112
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 112