نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 105
( الثالثة عشر ) : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ، وفيما تجنيه برأسها تردّد ، أقربه الضمان لتمكّنِهِ من مراعاته [ 1 ] . وكذا القائد . ولو وقف بها ، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها . وكذا إذا ضربها فجنت ، ضمن . وكذا لو ضربها غيره ، ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن ما تجنيه . ولو ركبها رديفان ، تساويا في الضمان . ولو كان صاحب الدابة معها ، ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب ، لم يضمنه المالك ، إلاّ أن يكون بتنفيره . ولو أركب مملوكه دابةً ، ضمن المولى جناية الراكب . ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك ، وهو حسن . ولو كان بالغاً ، كانت الجناية في رقبته ، إن كانت على نفس آدمي . ولو كانت على مال ، لم يضمن المولى . وهل يسعى فيه العبد ؟ الأقرب أنّه يتبع به إذا أُعتق .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 271 ، الباب 32 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 247 ، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 3 .
105
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 105