نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 97
وهل يقتصر على قتله [ 1 ] بالسيف ، قيل : نعم ، وقيل : يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصناً ويجلد ثم يرجم إن كان محصناً ، عملاً بمقتضى الدليلين ، والأوّل أظهر . وأمّا الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فان كان شيخاً أو شيخة جلد ثم رجم [ 2 ] ،
97
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 97