وأمّا القتل : فيجب على من زنى بذات محرم ، كالأُمّ والبنت وشبههما [ 1 ] ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 376 .