ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه [ 1 ] ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحدّ [ 2 ] ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط ، حدّاً كان أو رجماً .